تقرير بحث شيخ حسين الحلي لحسن سعيد

40

دليل العروة الوثقى

( مسألة - 14 ) لا يعتبر في قبول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ( 1 ) كما قد يقال - فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته بحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب .

--> ( 1 ) ج 6 ص 178 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .